الرئيسية / منوعات / تعرف على الفروقات بين نظام الخدمة المدنية القديم والجديد

تعرف على الفروقات بين نظام الخدمة المدنية القديم والجديد

أقر مجلس الوزراء تعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، حيث جاءت موافقة المجلس على تلك التعديلات بعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، وعلى نظام الخدمة المدنية، وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكانت المواد قبل التعديل كما يلي:

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.

وأيضًا لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو غير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي.

كما يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.

وتجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.

ويجوز أيضًا للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.

ويكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحة الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته.

وأخيرًا يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

أما بعد التعديل فأصبحت المواد كما يلي:

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية.

وأيضًا لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفة بسبب مطالبته بديون للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي.

ويصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.

كما تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.

ويجوز أيضًا للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية، وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

ويكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث.

ويجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *